Skip to content

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي الجزء - قال: " أيما نخل بيع أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع ".

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

أبو القاسم حامض رأسه

Printed page ١/ ١٠٠

٢٥ - حَدثنَا حَفْص، ثَنَا يحيى بن سعيد، عَن عبيد الله قَالَ: أنبا نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ -

قَالَ: " أَيّمَا نخل بيع أُصُولهَا، فثمرتها للَّذي أبرها، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع

".