Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٩٩

أ أن تحسين البوصيري مردود؛ لأن في الاسناد عنعنة ابن جريج (١).

ب أن يحيى بن معين والرازي قد ضعفا عمرو بن أبي سلمة (٢).

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالآتي:

• ما استدللتم به من المعقول بأن الطلاق لا يقضى فيه بالنكول فمردود بالآتي:

أ أن الشاهد واليمين غيرَ مختصان بالأموال، فيدخل فيه النكاح والطلاق وسائر القضايا، لأن النبي ﷺ "قضى بيمين وشاهد" (٣) وليس فيه أنه في الأموال، وإنما هو قول عمرو بن دينار (٤)، ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس ﵁ فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله ﷺ في الأموال (٥).

ب أثر ابن عمر ﵁: " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا , فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ " (٦).

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه ابن عمر ﵁ والحسن البصري وظاهر مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة وهو _ إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، للآتي:

أ لقوة ما استدلوا عليه وأن اليمين عامة في كل دعوى.