أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
٣. أن القاضي وُضع لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبر بالضرب فتعين الحبس. (١)
٤. أن الحبس أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. (٢)
٥. أن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، فكان واجباً لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. (٣)
• استدل القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:
١. "مضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان". (٤)
٢. أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط. (٥)
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين جائز بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث: "إن لصاحب الحق اليد واللسان" مردود:
بأن الحديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي ﷺ (٦).
اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:
• ما استدللتم به من "أن السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان"، و "أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط" مردود بالآتي:
١. أن النبي ﷺ حبس في تهمة فمن باب أولى حبس الظالم. (٧)
٢. أن علياً ﵁ حبس في الدين. (٨)