Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: الحبس في الدين

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٤٧

وفي الموسوعة الفقهية عُرف الدَّين بأنه: "ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته". (١)

وفي مجلة الأحكام العدلية عُرف الدَّين بأنه:"ما ثبت في الذمة، كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر". (٢)

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• أنواع الحبس وشروطه:

• أنواع الحبس:

ينقسم الحبس إلى نوعين:

١. الحبس للعقوبة:

ويكون في الأفعال والجرائم التي لم تشرع فيها الحدود، سواء أكان فيها حق الله تعالى أم كان فيها حق الآدمي، والأصل في هذا أن الحبس فرع من التعزير. (٣)

٢. الحبس للاستيثاق (٤):

وهو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه بقصد الاستيثاق، وضمان عدم الهرب، لا بقصد التعزير والعقوبة. (٥)

وهي ثلاثة أقسام:

أ- الحبس للتهمة (٦):