Printed page ٤٦
• تعريف الدَّين في الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريفهم للدَّين:
عرفه ابن الهمام (١) بقوله: "اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عُقد بيعه أو منفعة عُقد عليها أو استئجار عين". (٢)
وقال الحموي (٣): "وجوب مال في الذمة بدلاً عن شيء آخر". (٤)
وعرفه ابن عابدين (٥) بقوله: "ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته ديناً باستقراضه". (٦)
و عرفه القرطبي (٧) بقوله: "عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة". (٨)