Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ١٦٨

رد:

بأن الحديث يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة أقل من رجلين عدليين، وحديث ابن عمر ﵁ يدل بمنطوقه على قبول شهادة الواحد، والمنطوق يقدم على المفهوم (١).

• ما استدللتم به من أن شهادة رؤية هلال رمضان أصلها هلال شوال فمردود:

١. بحديث ابن عمر ﵁ الصحيح الذي قبل النبي ﷺ شهادته على رؤية هلال رمضان وهو نص في المسألة.

٢. أن الخبر عن هلال شوال يفرق عن هلال رمضان، فالأول خروج من عبادة، والآخر دخول فيها. (٢)

• ما استدللتم به من أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتباراً بسائر الأصول فمردود:

أن شهادة الواحد قبلت في رؤية الهلال بنص حديث ابن عمر ﵄، كما قبلت شهادة المرضعة في فسخ عقد النكاح، وشهادة المؤذن بالصلاة وبداية الإمساك في الصوم.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو قبول شهادة الواحد على هلال رمضان وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر ﵃، وابن المبارك، ومذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.

حكم صوم من رأى الهلال ولم يقبل الإمام شهادته:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة (٣) على أن من رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن رد الإمام شهادته، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤).