تقبل شهادة الواحد على رؤية الهلال وهو قول عمر، وعلي (١)، وابن عمر (٢)، ومذهب الحنفية (٣) والصحيح عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).
القول الثاني:
لا تقبل شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، بل يشترط رجلين عدلين، وهو قول عثمان بن عفان (٦)، والحسن البصري (٧)، وعطاء (٨)، والليث بن سعد (٩)، وإسحاق (١٠)، ومذهب المالكية (١١)، وقول للشافعية (١٢)، ورواية عن أحمد (١٣).