Skip to content

تفسير العز بن عبد السلام ٢٣٨

تفسير العز بن عبد السلام

عز الدين بن عبد السلام

Printed page ١/ ٢٣١

بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أو المغرب لتوسط عددها، وأنها لا تقصر، أو الصبح، لقوله - تعالى - ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ولا قنوت في غيرها، أو هي مبهمة في الخمس غير معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها ﴿قَانِتِينَ﴾ القنوت من الدوام على أمر واحد، أو من الطاعة، أو من الدعاء يريد طائعين، أو ساكتين عن منهي الكلام، أو خاشعين عن العبث والتلفت، أو داعين، أو طول القيام، أو القراءة.