Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٣ - باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١٠

وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَان. (١)

٥٨٨٤ - ١٧٥٣٦ حم / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّيَ بِخَزِّ بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (٢)

٥٨٨٥ - ١٨١٢٨ حم / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ، قَالَ: فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: "أَيْ بَرَاءُ! "، فَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي، ثُمَّ قَالَ: "خُذْ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ"، قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءُ، يَقُولُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ"؟. (٣)

٥٨٨٦ - ١٩٢١٩ حم / عَنْ أَبِي مُوسَى؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبً". (٤)

٥٨٨٧ - ١٩٤٧٣ حم / ٤٠٤٨ د / ٢٧٨٨ ت / عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ"، قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ، وَقَالَ: "أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ". (٥)

٥٨٨٨ - ٢١٨٩٢ حم / ٥١٤٠ ن / عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ ابْنَةَ هُبَيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، يُقَالَ لَهَا الْفَتَخُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَعُ يَدَهَا بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ، يَقُولُ لَهَا: "يَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ"، فَأَتَتْ فَاطِمَةَ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَانْطَلَقْتُ أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ خَلْفَ الْبَابِ، وَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ قَامَ خَلْفَ الْبَابِ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ: انْظُرِي إِلَى هَذِهِ السِّلْسِلَةِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، قَالَ: وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ!، بِالْعَدْلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ"، ثُمَّ عَذَمَهَا عَذْمًا شَدِيدًا، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَمَرَتْ بِالسِّلْسِلَةِ، فَبِيعَتْ، فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْدًا، فَأَعْتَقَتْهُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ كَبَّرَ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ". (٦)

٥٨٨٩ - ٢٢٥٢٥ حم / ٤٢٢٣ د / ١٧٨٥ ت / ٥١٩٥ ن / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلِحُلِيِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: "أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ أَهْلِ الْأَصْنَامِ"، قَالَ: فَمِمَّ أَتَّخِذُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "مِنْ فِضَّةٍ". (٧)

٥٨٩٠ - ٢٢٦١٢ حم / عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "غَيْرُ الضَّبُعِ عِنْدِي أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ الضَّبُعِ، إِنَّ الدُّنْيَا سَتُصَبُّ عَلَيْكُمْ صَبًّا، فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا تَلْبَسُ الذَّهَبَ". (٨)