Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٣ - باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠٨

- ﷺ قَط. (١)

٥٨٦٧ - ٤٠١٤ د / ٢٦٥٠ مي / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ". (٢)

٣ - بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

٥٨٦٨ - ٥٦٣٤ خ / ٢٠٦٥ م / ٢٦٠٧١ حم / ٣٤١٣ جه / ١٨٤٠ ط / ٢١٢٩ مي / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

٥٨٦٩ - ٥٦٣٥ خ / ٢٠٦٦ م / ١٨٠٣٤ حم / ٢٨٠٩ ت / ١٩٣٩ ن / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا: عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ - أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ. (٣)

٥٨٧٠ - ٥٤٢٦ خ / ٢٠٦٧ م / ٢٢٨٩٢ حم / ٣٧٢٣ د / ١٨٧٨ ت / ٥٣٠١ ن / ٣٤١٤ جه / ٢١٣٠ مي / عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ".

٥٨٧١ - ٢٦١٢ خ / ٢٠٦٨ م / ٥٧٦٣ حم / ١٠٧٦ د / ١٣٨٢ ن / ١٨٢٠ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ"، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

٥٨٧٢ - ٢٦١٤ خ / ٢٠٧١ م / ٧٠٠ حم / ٤٠٤٣ د / ٥٢٩٨ ن / ٣٥٩٦ جه / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

٥٨٧٣ - ٣٧٥ خ / ٢٠٧٥ م / ١٦٨٤٢ حم / ٧٧٠ ن / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".

٥٨٧٤ - ٥٨٤٦ خ / ٢١٠١ م / ١١٥٦٧ حم / ٤١٧٩ د / ٢٨١٥ ت / ٥٢٥٦ ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

٥٨٧٥ - ٥٨٣٣ خ / ١٥٦٨٦ حم / ٥٣٠٤ ن / عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ".

٥٨٧٦ - ٢٠٦٩ م / ٩٣ حم / عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ، يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ!، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ: إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا.

٥٨٧٧ - ٢٠٧٨ م / ٩٢٦ حم / ٤٠٤٤ د / ١٧٣٧ ت / ٥١٧٢ ن / ٣٦٤٢ جه / ١٨٤ ط / عَنْ عَلِيِّ بْنِ