Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ١٣ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧١٢

شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".

٥٠٢٨ - ٥٨٣٠ حم / ٣١٧٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. (١)

٥٠٢٩ - ٢١٤١٣ حم / عَنْ سَفِينَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. (٢)

١١ - بَاب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الشَّرِيطَةِ

٥٠٣٠ - ٢٦١٣ حم / ٢٨٢٦ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَأْكُلْ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ". (٣)

١٢ - بَاب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنْ الْمُثْلَةِ

٥٠٣١ - ٥٥١٣ خ / ١٩٥٦ م / ١٢٣٣٥ حم / ٢٨١٦ د / ٤٤٣٩ ن / ٣١٨٦ جه / عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا - أَوْ فِتْيَانًا - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. (٤)

٥٠٣٢ - ٥٥١٥ خ / ١٩٥٨ م / ٤٩٩٨ حم / ٤٤٤٢ ن / ١٩٧٣ مي / عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ - أَوْ بِنَفَرٍ - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

٥٠٣٣ - ١٩٥٧ م / ١٨٦٦ حم / ١٤٧٥ ت / ٤٤٤٣ ن / ٣١٨٧ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

٥٠٣٤ - ١٩٥٩ م / ١٤٠١٤ حم / ٣١٨٨ جه / عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

٥٠٣٥ - ٥٦٢٨ حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ؛ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (٥)

٥٠٣٦ - ٨٩٧٥ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاءُوا. (٦)

٥٠٣٧ - ٤٤٤٠ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: "لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ". (٧)

١٣ - بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

٥٠٣٨ - ٢٣٠٤ خ / ١٥٣٣٨ حم / ٣١٨٢ جه / ١١٤٧ ط / عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ: لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.