Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٥٠ - باب المسابقة بين الخيل وتضميرها

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦١٠

عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ". (١)

٤٧ - بَاب هَلْ تُسَمَّى الْأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

٤٤٥٧ - ٢٥٤٦ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا. (٢)

٤٨ - بَاب فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

٤٤٥٨ - ٢٥٥٨ د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ، أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. (٣)

٤٩ - بَاب تَسْمِيَة الْفَرَس وَالنَّاقَة

٤٤٥٩ - ٢٨٥٥ خ / عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالَ لَهُ اللُّحَيْفُ.

٤٤٦٠ - ٢٨٧٢ خ / ١١٥٩٩ حم / ٤٨٠٢ د / ٣٥٨٨ ن / ١٠٩٨ ط / عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ - قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ: "حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ".

٥٠ - بَاب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

٤٤٦١ - ٤٢٠ خ / ١٨٧٠ م / ٥١٥٩ حم / ١٦٩٩ ت / ٣٥٨٣ ن / ١٠٩٧ ط / ٢٤٢٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. (٤)

٤٤٦٢ - ٩٧٨٨ حم / ٢٥٧٤ د / ١٧٠٠ ت / ٣٥٨٥ ن / ٢٨٧٨ جه / عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ". (٥)

٤٤٦٣ - ١٠١٧٩ حم / ٢٥٧٩ د / ٢٨٧٦ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ قَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ". (٦)

٤٤٦٤ - ١٢٢١٦ حم / ٢٤٣٠ مي / عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَة بْنِ زَبَّارٍ، قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، فَقُلْنَا: لَوْ أَتَيْنَا الرِّهَانَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ أَتَيْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ هَلْ كُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ سُبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ. (٧)

٤٤٦٥ - ٢٥٨١ د / عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ". زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: "فِي الرِّهَانِ". (٨)