Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٧ - باب ميراث الولاء

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٢٧

أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

٣٨٥٧ - ١٤٣٨٤ حم /٢٨٩١ د / ٢٠٩٢ ت / ٢٧٢٠ جه / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ"، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ". (١)

٣٨٥٨ - ١٩٣٤٧ حم / ٢٨٩٦ د / ٢٠٩٩ ت / عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟، قَالَ: "لَكَ السُّدُسُ"، قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: "لَكَ آخَرُ"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: "إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ". (٢)

٦ - بَاب الْجَدُّ يَرِثُ

٣٨٥٩ - ١٩٧٩٨ حم / ٢٨٩٧ د / ٢٧٢٣ جه / ١١٧٩ ط / عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ؛ أَنَّه شَهِدَ عُمَرَ ﵁ وَقَدْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ، فَنَاشَدَهُمْ اللَّهَ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا؟، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ﵁، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا، قَالَ: وَمَا الْفَرِيضَةُ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ؟. (٣)

٧ - بَاب مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

٣٨٦٠ - ٣٢٦ حم / ١٤٠٠ ت / ٢٦٦٢ جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ". (٤)

٣٨٦١ - ٢٦٧٤٠ حم / ٢٧٣٤ جه / ٣٠١٣ مي / عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ؛ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى. (٥)

٣٨٦٢ - ٢٩١٧ د / ٢٧٣٢ جه / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنُ سَهْمٍ أُمَّ وَائلٍ بنْتَ مَعَمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ. فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةً، فَتُوِفِيَتْ أُمُّهمْ، فَوَرَثَهاَ بَنُوهَا، رِبَاعاً وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهمْ عَمرُو بْنُ العَاصِ إِلى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوِاسٍ، فَوَرَثَهمْ عَمْرُو، وكَانَ عَصَبَتَهُم، فَلمَّا رَجَعَ عَمْرو بْنُ العَاصِ، جَاءَ بَنُو مَعَمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهمْ إِلى عُمَرَ، فَقَالَ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِماَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَاَ أَحْرزَ الَوَلَدُ وَالوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، قَالَ: فَقَضَي لَنَا بِهِ. (٦)

٣٨٦٣ - ٣٠١٢ مي / عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَرَأَىهُ