Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٣١ - باب من يعتق أو يتصدق عند موته

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٩١

٢٨ - بَاب لَايُفَرَقُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ

٣٥٦٦ - ١٠٤٨ حم / عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا". (١)

٢٩ - بَاب أَنَّ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

٣٥٦٧ - ٢٥٧٣٦ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ سَبْيٌ مِنْ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلَانَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ. (٢)

٣٠ - بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

٣٥٦٨ - ٢٥٣٠ خ / ٧٧٨٦ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ"، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.

٣١ - بَاب مَنْ يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ

٣٥٦٩ - ٢١٢١١ حم / ٣٩٦٨ د / ٢١٢٣ ت / ٣٦١٤ ن / ٣٢٢٦ مي / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ". (٣)

* * * * *