Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٢١ - باب إثبات وليمة العرس

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤٩

جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (١)

٣٢٦٥ - ١٣٩٥٦ هق / ٤١٤٩ حب / ٦٦٢٥ يع / ٤٣١٧ طح / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، قِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَرَّمَ، أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ". (٢)

١٩ - بَاب حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

٣٢٦٦ - ١٠٨٣٤ عب / عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي، فَتُوفِّيتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا (٣) فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟، فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟، قُلْتُ: لَا هِيَ فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (٤)؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حَجْرِكَ. (٥)

٣٢٦٧ - (هق) / وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ (٦) مُبْهَمَةٌ وَكَرِهَهَا. (٧)

٣٢٦٨ - (هق) / وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٨) قَالَ: فَأَرْسَلَ هَذِهِ، وَبَيَّنَ هَذِهِ. (٩)

٢٠ - بَاب الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ إِنْ طَلِّقَ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

٣٢٦٩ - ١٢٦١ ط / ١٦٧٥٣ ش / عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ، أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (١٠)

٢١ - بَاب إِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

٣٢٧٠ - ٥١٧٢ خ / ٢٤٣٠٠ حم / عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

٣٢٧١ - ١٤١٦٦ حم / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُسْطَاطَهُ، حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ فِيهَا قَسْمٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: "قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ"، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ حَضَرْنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا فِي طَرَفِ رِدَائِهِ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَقَالَ: "كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ". (١١)

٣٢٧٢ - ١٩٨١٢ حم / ٣٧٤٥ د / ١٩١٥ جه / ٢٠٦٥ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يقال لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "الْوَلِيمَةُ حَقٌّ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ