Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٦٨ - باب ما يبطل الحج

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢١

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ ". (١)

٩٤٣ - ت/ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَا إِذًا" وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ". (٢)

٣٠٣٤ - ٦٨٠/ عن ابن أبي أوفى، موقوفًا "يومُ النَّحرِ؛ يومُ الحَجِّ الأكبر ". (٣)

٣٠٣٥ - ٨٢٥ ط / وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ". (٤)

٦٤ - بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ

٣٠٣٦ - ١٥٣٢ خ / ١٢٥٧ م / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٣٠٣٧ - ١٥٣٦ خ / ١٣٤٦ م / ٢٦٦٠ ن / ١٠٠٠ ط / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: "إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ".

٦٥ - بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

٣٠٣٨ - ٥٠٨٩ خ / ١٢٠٧ م / ٢٥١٣٠ حم / ٢٧٦٨ ن / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ "، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

٦٦ - بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

٣٠٣٩ - ١٣٣٦ م / ١٩٠١ حم / ١٧٣٦ د / ٢٦٤٥ ن / ١٠٣٨ ط / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: "مَنْ الْقَوْمُ؟ "، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ"، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ".

٦٧ - بَاب حَجِّ الْعَبْدِ الْمَمْلُوك

٣٠٤٠ - ٨٣٩٦ هق / ٢٧٣١ طس / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ("إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وفي رواية: (بَلَغَ الْحِنْثَ) (٥) فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) (٦) (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".) (٧)

٦٨ - بَاب مَا يُبْطِلُ الْحَجِّ

٣٠٤١ - ٩٧٨٥ هق / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، وَامْرَأَتَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَقِيَا ابْنَ