Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٣١ - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٠٨

الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟، قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَلَا يَتِرُكَ قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ ". (١)

٢٩٢٣ - ٢٧٣٩ قط/ ١٧٣٩ ك / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ، شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ، قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ ". (٢)

٢٩٢٤ - ٩١٢٠ عب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّي زَمْزَمَ شَبَّاعَةً، وَكُنَّا نَجِدُهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ". (٣)

٢٩٢٥ - ٨١٢٩ طس/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ، وَشَرُّ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، مَاءٌ بِوَادِي بَرَهوتٍ، بِقُبَّةِ حَضْرَمَوْتَ، كَرِجْلِ الْجَرَادِ مِنَ الْهوامِّ، تُصْبِحُ تَدَفَّقُ، وَتُمْسِي لَا بَلالَ بِهَا ". (٤)

٢٩٢٦ - ٩٦٣ ت/ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ". (٥)

٢٩٢٧ - ٤٦٨٣ يع/ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ "تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فِي الْقَوَارِيرِ، وَتَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُ". (٦)

٢٩٢٨ - ٩٧٦٧ هق/٣٠٦٢ جة/١٤٨٩٢ حم/ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁، فَتَحَدَّثْنَا، فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟، قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ:" مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَلَا يَتِرُكَ قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ". (٧)

٣١ - بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

٢٩٢٩ - ١٧٩٠ خ / ١٢٧٧ م / ٢٤٥٨٨ حم / ١٩٠١ د / ٢٩٦٥ ت / ٢٩٦٧ ن / ٢٩٨٦ جه / ٩٠١ ط / عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ ﵎ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، فَلَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.