Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٣٠ - باب قضاء الصيام عن الميت

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٧٦

٢٦ - بَاب الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

٢٦٦٧ - ١١٥٠ م / ٧٢٦٢ حم / ٢٤٦١ د / ٧٨١ ت / ١٧٥٠ جه / ١٧٣٧ مي / قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ".

٢٦٦٨ - ٣٢٤٠ طس / ٨١٤٦ هق / ٢٢٠٣ طل / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؟، أَفْطِرْ، ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ". (١)

٢٧ - بَاب أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

٢٦٦٩ - ١٩٣٣ خ / ١١٥٥ م / ٩٢٠٥ حم / ١٦٧٣ جه / ١٧٢٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".

٢٦٧٠ - ٢٦٥٢٩ حم / عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكَلَتْ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرْقًا، فَقَالَ: "يَا أُمَّ إِسْحَاقَ!، أَصِيبِي مِنْ هَذَا"، فَذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَرَدَدْتُ يَدِي لَا أُقَدِّمُهَا وَلَا أُؤَخِّرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا لَكِ؟ "، قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: "الْآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ"، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَتِمِّي صَوْمَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ". (¬

٢) ٢٨ - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

٢٦٧١ - ٢٦٩٥٦ حم / ٢٣٨١ د / ٨٧ ت / ١٧٢٨ مي / عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (٣)

٢٦٧٢ - ٧١٩ ت / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ". (٤)

٢٩ - بَاب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

٢٦٧٣ - ١٩٥٠ خ / ١١٤٦ م / ٢٤٤٧٨ حم / ٢٣٩٩ د / ٧٨٣ ت / ٢٣١٩ ن / ١٦٦٩ جه / ٧٥٠ ط / عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

٣٠ - بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنْ الْمَيِّتِ

٢٦٧٤ - ١٩٥٢ خ / ١١٤٧ م / ٢٣٨٨٠ حم / ٢٤٠٠ د /عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

٢٦٧٥ - ١١٤٩ م / ٢٢٤٤٧ حم / ٢٨٧٧ د / ٦٦٧ ت / ١٧٥٩ جه / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: "وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: "صُومِي عَنْهَا"، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟، قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا".

٢٦٧٦ - ١٨٦٤ حم / ٣٣٠٨ د / ٣٨١٤ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ