Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٥٧ - باب فضل من مات له ولد فاحتسب

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣٤

وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ لَا يَغْتابُ المُسْلِمِينَ وَلَا يَجُرُّ إليهِ سَخَطاً وَلَا تَبعَةً فإنْ ماتَ فِي وَجْهِهِ كانَ ضامِناً على الله". (١)

٢٣٤٩ - ٢٧٥٧ حل/٣٢٨٤ هب/ وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ". (٢)

٢٣٥٠ - ٦١٨١ طب/ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَرْبَعٌ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ يَجْرِي لِلْأَمْوَاتِ: رَجُلٌ تَرَكَ عَقِبًا صَالِحًا، فَيَدْعُو، فَيَبْلُغُهُ دُعَاؤُهُمْ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، لَهُ أَجْرُهَا مِنْ بَعْدِهِ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا، فَعُمِلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ شَيْئٌ، وَرَجُلٌ مُرَابِطٌ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ". (٣)

٥٦ - بَاب مَنْ مَاتَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ

٢٣٥١ - ١٦٩٨١ حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ". (٤)

٢٣٥٢ - ١٧٨٤٦ حم / ١٠٦٤ ت / ٢٠٥٢ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتْبَعَا جِنَازَةَ مَبْطُونٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ"، فَقَالَ: بَلَى. (¬

٥) ٥٧ - بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

٢٣٥٣ - ١٢٥١ خ / ٢٦٣٢ م / ١٦٠٣ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ"، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾.

٢٣٥٤ - ١٠٢ خ / ٢٦٣٤ م / ١١٢٨٩ حم / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ"، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟، فَقَالَ: "وَاثْنَتَيْنِ". وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".

٢٣٥٥ - ١٢٤٨ خ / ١٢١٢٦ حم / ١٨٧٣ ن / ١٦٠٥ جه / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ".

٢٣٥٦ - ٢٦٣٥ م / ١٠٢٤٢ حم / عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ،" صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ: فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ". (٦)

٢٣٥٧ - ٢٦٣٦ م / ٩١٥٠ حم / ١٨٧٧ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ!، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: "دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ