Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ١٨ - باب إذا اجتمعت صلاتي الجمعة والعيد

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٦٥

١٨١٥ - ١٤١٤٩ حم / ١٠٥٢ د / ١٣٦٩ ن / ٥٠٠ ت / ١١٢٦ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ". (١)

١٨١٦ - ١٩٥٨٣ حم / ١٠٥٣ د / ١٣٧٢ ن / ١١٢٨ جه / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَار". (٢)

١٨١٧ - ٢٠٦٣٩ حم/ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ". (٣)

١٨١٨ - ٩٠١ خ /٦٩٩ م/١٠٦٦ د/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: " إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ".

١٨١٩ - ٦٩٨ م/٤٠٩ ت/١٠٦٥ د/١٤٥٤٣ حم/ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: " لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ "

١٨٢٠ - ٦٥٣ ن/١٦١٧ ن/٢٣٢١٥ حم/ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ: " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ". (٤)

١٧٩٦٣ - حم/ وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ ﵁ قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ". (٥)

١٧ - بَاب إِسْتِحْبَابِ الْقَيْلُولَةِ وَالْغَذَاءِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

١٨٢١ - ٩٣٩ خ / ٨٥٩ م / ٥٢٥ ت / ١٠٩٩ جه / عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

١٨٢٢ - ٩٣٨ خ / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

١٨ - بَاب إِذَا اجْتَمَعَتِ صَلَاتَيِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ

١٨٢٣ - ١٠٧٣ د / ١٣١١ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا