Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٣٦ - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة والإنصراف قبل الرجال من الصلاة

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢١٧

اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ"، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى". (١)

١٣٨٢ - ٥٦٠ د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً". (٢)

١٣٨٣ - ٢٤١ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ". (٣)

١٣٨٤ - ٧٩٨ جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنْ النَّارِ". (٤)

١٣٨٥ - ١٠٠٢ جه / عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.

١٣٨٦ - ٧٥٢٠ هب / ٢١٩٥ فر / عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيدِ (٥) وَالسُّحُورِ". (٦)

٣٥ - بَاب اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا

١٣٨٧ - ٦٣٦ خ / ٦٠٢ م / ٩٧٥٣ حم / ٥٧٢ د / ٣٢٧ ت / ٨٦١ ن / ٧٧٥ جه / ١٥٧ ط / ١٢٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

١٣٨٨ - ٧٨٣ خ / ١٩٩٢٢ حم / ٦٨٣ د / ٨٧١ ن / عَنْ أَبِي بَكْرَةَ؛ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ".

١٣٨٩ - ٦٠٢ م / ١٠٤٦٦ حم / ١٥٢ ط / ١٢٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ".

٣٦ - بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً والإنْصِرَاف قَبْلَ الرِّجَالِ مِنْ الصَّلَاةِ

١٣٩٠ - ٩٠٠ خ / ٤٤٢ م / ٥٦٠٨ حم / ٤٤٢ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".

١٣٩١ - ٨٦٩ خ / ٤٤٥ م / ٢٥٤٥١ حم / ٥٦٩ د / ٥١٠ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

١٣٩٢ - ٨٣٧ خ / ٢٦٠٠١ حم / ١٠٤٠ د / ١٣٣٣ ن / ٩٣٢ جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ