Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٦ - باب كراه خروج المسلم من المسجد بعد الأذان حتى يصلى

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٩٤

وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "

١١٨٤ - ١٦٠ ط/٢٢٩٠ د/٤١٩ خز/١٧٢٠ حب/ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". (١)

١١٨٥ - ١٦٣ ك/١٦٥٦ هق/ وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَالنُّجُومَ، وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ ". (٢)

١١٨٦ - ٦٧٤ ن/٨٦٢٤ حم/١٦٦٧ حب/ عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ". (٣)

١١٨٧ - ١٢٦٠٦ حم/٢١٢ ت/٥٢١ د/ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا ". (¬

٤) ٤ - بَاب الصْلاةِ فِيِ الرَحَالِ فِيِ الْمَطَر

١١٨٨ - ٦٦٦ خ / ٦٩٧ م / ٤٥٦٦ حم / ١٠٦٢ د / ٦٥٤ ن / ٩٣٧ جه / ١٦٤ ط / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ".

٥ - بَاب الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر

١١٨٩ - ١٦٥ ط / عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ". (٥)

١١٩٠ - ١٦٦ ط / عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ. (٦)

١١٩١ - ١٨٩٧ عب/ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: " أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ ". (٧)

٦ - بَاب كَرَاهِ خُرُوجِ الْمُسْلِم مِنَّ الَمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ حَتَى يُصَلِى

١١٩٢ - ٦٥٥ م / عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

١١٩٣ - ٧٣٤ جه / عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ". (٨)