الجمع بين الصحيحين للحميدي
الآخر - أَو تؤمن بِاللَّه وَرَسُوله - أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا " وَهَكَذَا فِي حَدِيث يحيى بن سعيد عَن نَافِع، وَزَاد: " فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ".
وَفِي حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع:
أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد حدثته عَن حَفْصَة أَو عَن عَائِشَة أَو عَن كلتيهما: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ. . وَذكر مثله دون الزِّيَادَة.
وَفِي حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَعبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد عَن بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ عَن النَّبِي ﷺ بِمَعْنى حَدِيثهمْ.
(٢١٦)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند أم الْمُؤمنِينَ أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب ابْن أُميَّة بن عبد شمس ﵂
٣٤٧٩ - الحَدِيث الأول: عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم حَبِيبَة أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُول الله ﷺ، انكح أُخْتِي بنت أبي سُفْيَان. فَقَالَ: " أَو تحبين ذَلِك؟ " فَقلت: نعم، لست لَك بمخليةٍ، وأحق من شاركني فِي خيرٍ أُخْتِي. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " إِن ذَلِك لَا يحل لي " قلت: فَإنَّا نُحدث إِنَّك تُرِيدُ أَن تنْكح بنت أبي سَلمَة. قَالَ: " بنت أبي سَلمَة؟ " قلت: نعم. قَالَ: " لَو أَنَّهَا لم تكن ربيبتي فِي حجري مَا حلت لي. إِنَّهَا لابنَة أخي من الرضَاعَة، أرضعتني وَأَبا سَلمَة ثويبة. فَلَا تعرضن عَليّ بناتكن وَلَا أخواتكن ".