الجمع بين الصحيحين للحميدي
وَفِي حَدِيث يُوسُف بن مَاهك عَن عبد الله بن صَفْوَان عَن أم الْمُؤمنِينَ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:
سيعوذ بِهَذَا الْبَيْت - يَعْنِي الْكَعْبَة - قومٌ لَيْسَ لَهُم منعةٌ وَلَا عددٌ وَلَا عدَّة، يبْعَث إِلَيْهِم جيشٌ، حَتَّى إِذا كَانُوا ببيداء من الأَرْض خسف بهم ". قَالَ يُوسُف بن مَاهك: وَأهل الشَّام حينئذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّة. فَقَالَ عبد الله بن صَفْوَان: أما وَالله مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْش.
وَفِي حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سابط عَن الْحَارِث بن عبد الله بن أبي ربيعَة عَن أم الْمُؤمنِينَ مثل حَدِيث يُوسُف، غير أَنه لم يذكر قَول عبد الله بن صَفْوَان، وَلَا سمياً أم الْمُؤمنِينَ.
وَلَيْسَ لعبد الله بن صَفْوَان عَن حَفْصَة، وَلَا لِلْحَارِثِ بن أبي ربيعَة عَن أم الْمُؤمنِينَ فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
٣٤٧٦ - الرَّابِع: عَن شُتَيْر بن شكل عَن حَفْصَة قَالَت: كَانَ رَسُول الله ﷺ يقبل وَهُوَ صَائِم.
وَلَيْسَ لشيتر عَن حَفْصَة فِي الصَّحِيح غير هَذَا.
٣٤٧٧ - الْخَامِس: عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد عَن بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " من أَتَى عرافاً فَسَأَلَهُ عَن شَيْء لم تقبل لَهُ صلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة " هَكَذَا أخرجه أَبُو مَسْعُود فِي هَذَا الْمسند مُتَّصِلا بِهِ على مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّه قد عرف أَنه من حَدِيثهَا، أَو أَن بعض الروَاة قد نسب ذَلِك إِلَيْهَا. وَالله أعلم بِمَا أَرَادَ.
٣٤٧٨ - السَّادِس: عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد: أَنَّهَا سَمِعت حَفْصَة زوج النَّبِي ﷺ تحدث عَن النَّبِي ﷺ بِمثل حديثٍ قبله أَنه قَالَ: " لَا يحل لامرأةٍ تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم