Skip to content

فهم القرآن القسم السادس

فهم القرآن

الحارث المحاسبي

Printed page ٤٠٩

إِذا كَانَ الحكم لعِلَّة فانقضت تِلْكَ الْعلَّة وَذَلِكَ كَقَوْلِه ﷿ ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم﴾ الْآيَة فَكَانَ إِذا جَاءَت امْرَأَة من الْكفَّار إِلَى الْمُؤمنِينَ أعْطى النَّبِي ﷺ زَوجهَا صَدَاقهَا من الْغَنَائِم وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا﴾ فَإِن عَاقَبْتُمْ يَعْنِي إِن غَنِمْتُم فأعطوا زَوجهَا مثل مَا سَاق إِلَيْهَا من الصَدَاق وذلكم الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين رَسُول الله ﷺ وكفار مَكَّة

وَقَالَ جلّ من قَائِل ﴿إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن﴾ إِلَى قَوْله ﴿ذَلِكُم حكم الله يحكم بَيْنكُم﴾ وَهَذَا فِي الصُّلْح بَين رَسُول الله ﷺ وكفار أهل مَكَّة فنسخ ذَلِك إِذْ زَالَ الصُّلْح وَفتحت مَكَّة فأيما امْرَأَة جَاءَت من الْمُشْركين لم يجب أَن يُعْطوا زَوجهَا شَيْئا وَكَذَلِكَ الْكفَّار لَيْسَ وَاجِبا فِي الحكم أَن يُعْطوا