Skip to content

شرح الزرقاني على الموطأ [باب ما يجوز في استثناء الثمر]

شرح الزرقاني على الموطأ

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ٣/ ٤٠٠

[بَاب مَا يَجُوزُ فِي اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ]

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

١١ - بَابُ مَا يَجُوزُ فِي اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

١٣١١ - ١٢٩٩ - (مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي مِنْهُ) وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا كَانَ يَسْتَثْنِي.