شرح الزرقاني على الموطأ
Printed page ٢/ ٥٢٢
لُغَةً: السُّقُوطُ إِلَى الْأَرْضِ.
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ) لِنَهْيِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ عَنْ ذَلِكَ.
(وَلَا يَنْبَغِي) : لَا يَجُوزُ (لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ الذَّبْحُ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ) إِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ، وَالشَّعَثِ كَطُولِ الظُّفْرِ (وَالْحِلَاقُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ، مَصْدَرُ حَلَقَ (لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ) لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ كَمَنْ صَلَّى قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ.