Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٥ - باب ما يكره في المساجد

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ١/ ٣٩٣

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "سَبْعُ مَوَاطِنَ لا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ الله، وَالمَقْبَرَةُ، وَالمَزْبَلَةُ، وَالمَجْزَرَةُ، وَالحَمَّامُ، وَعَطَنُ الإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ". [ت: ٣٤٦].

٥ - بَاب مَا يُكْرَهُ فِي المَسَاجِدِ

٧٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ جَبِيرَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "خِصَالٌ لا يَنْبَغِينَ فِي المَسْجِدِ: لا يُتَّخَذُ طَرِيقًا وَلا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ (١)، وَلا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلا يُنْثَرُ فِيهِ نَبْلٌ (٢)،

٧٤٧ - قوله: "وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ": المحجَّةُ بفتح الميم والحاء المهملة ثم الجيم مشددة، وهي جادة الطريق.

٥ - بَاب مَا يُكْرَهُ فِي المَسَاجِدِ

٧٤٨ - قوله: "وَلا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ": هو بضم أوله وإسكان النون وفتح الموحدة ثم ضاد معجمة، مبني لما لم يُسم فاعله، الذي ظهر لي أن في هذا الكلام تجوزًا؛ لأنه يقال: انبضت القوس وانبضتُ بالوتر، إذا جذبته ثم أرسلته