Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٥ - باب ما يكره في المساجد

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ١/ ٣٩٤

وَلا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ، وَلا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ (١)، وَلا يُقَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلا يُتَّخَذُ سُوقًا".

٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ البَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسَاجِدِ. [د: ١٠٧٩، ت: ٣٢٢، س:٧١٥].

٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ،

=

ليرنّ، والله أعلم، إنما نُهي عنه؛ لأنه إذا جذبه وأرسله ربما انقطع الوتر، أو تفلت من القوس فيصيب مسلمًا.

قوله: "وَلا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ": يقال: ناء اللحم يَنِيءُ نَيئًا، بوزن ناع ينيعُ نيعًا فهو نِيء بكسر النون، هذا هو الأصل، وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال: نِيّ مشددًا.