Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Articles
Search the text of every book
Maktabah
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Subsections
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Subsections
النوع الثامن والسبعون
ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه.
ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه، وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة.
ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه.
ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه، إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء.
ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحد غير واسع.
ذكر الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها عند القيام إلى الصلاة.
ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف.
ذكر وصف خير صفوف الرجال والنساء وشرها.
ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم.
ذكر الأمر للمرء أن يصلي الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها، ثم يصلي معه سبحة له.
ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو، أو قرية ولم يجمعوا الصلاة.
ذكر الأمر لمن صلى في بيته، أو رحله، ثم حضر مسجد الجماعة أن يصلي معهم ثانيا.
ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما.
ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه.
ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ "وما فاتكم فاقضوا" أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس.
ذكر السبب الذي من أجله قال ﷺ هذا القول.
ذكر الأمر بالسكينة للقائم إلى الصلاة يريد قضاء فرضه.
ذكر الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه.
ذكر الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، إذا حزبهم أمر في صلاتهم.
ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى ﷺ، لا من تلقاء نفسه.
ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، لا عن يمينه، ولا تلقاء وجهه.
ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي.
ذكر الأمر برفع المرفقين عن الأرض عند الانتصاب في السجود.
ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب، إذ استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا.
ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
ذكر الأمر بالادعام على الراحتين عند السجود للمصلي، إذ الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه.
ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، أن يصلي إليها أخرى من غير أن يفسد على نفسه صلاته.
ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته.
ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه.
ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس
ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة.
ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره.
ذكر البيان بأن المتهجد إنما أمر أن يوتر بركعة آخر صلاته قبل الصبح لا بعده.
ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر.
ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة تكون وتره وإن لم يخش الصبح.
ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط، وتركه عند عدمه.
ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي.
ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه
ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله ﷺ عما سأل.
ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة، عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر البيان بأن النبي ﷺ أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقها دون من كان معه الهدي.
ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد، دون حتم وإيجاب.
ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل.
ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه.
ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة.
ذكر الأمر بالتمتع لمن أراد الحج واستحبابه وإيثاره على القران والإفراد معا.
ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف.
ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها.
ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا.
ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها، ثم يجعلها للوارد والصادر.
ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين.
ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء.
ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا.
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن.
ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى ﷺ عن هذا الحكم.
ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هذا الرضى بما سئلت.
ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها.
ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن، وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك.
ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل.
ذكر الأمر لمن عق عن ولده أن يخلق رأسه في ذلك اليوم بعد الحلق.
ذكر عقيقة المصطفى ﷺ عن ابني ابنته ﵄ وعن أمهما وعن أبيهما وقد فعل.
ذكر البيان بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل واحد منهما.
ذكر اليوم الذي يعق فيه عن الصبي.
ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث.
ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب أن تكونا مثلين.
ذكر الأمر برد الشهداء إلى مصارعهم إذا أخرجوا عنها.
ذكر البيان بأن القتلى من الشهداء إنما أمر بردهم إلى مصارعهم لئلا يدفنوا في غيرها.
ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت.
ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم.
ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا.
ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة.
ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب.
ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم وإعطاء العصبة باقي المال بعده.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووهيب بن خالد.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر.
ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه" أراد به: فليغسل ذكره.
ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء، وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له.
ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى ﷺ فيه.
ذكر الأمر بإعطاء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى.
ذكر الأمر بإطالة الصلاة، وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات.
ذكر الأمر بالاغتسال لمن أعانه أخوه المسلم.
ذكر الأمر بالعشاء عند إقامة الصلاة بالمغرب إذا اجتمعا.
ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا، أو ساهيا بإعادة الوضوء، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه.
ذكر وصف انصراف المحدث عن صلاته إذا كان إماما، أو مأموما.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رفعه عن هشام بن عروة إلا المقدمي.
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها.
ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع.
ذكر الأمر لمن ولي أمر أخيه المسلم أن يحسن كفنه
ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمره وترا.
ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله.
ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته.
ذكر الأمر لمن أراد أن يعتق الزوج من رقيقه أن يبدأ بالزوج ثم بالمرأة
ذكر الأمر بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج والانتفاع بتلك المرقة.
ذكر الأمر بالإسراع في السير على ذوات الأربع إذا سافر المرء في السنة عليها.
ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم.
ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه.
ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمنى وعند النزع بالشمال.
ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى ﷺ.
ذكر الأمر بالتداوي بالقسط من ذات الجنب.
ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائما لطبعه.
ذكر الأمر لمن واكل غيره أن يأكل من بين يديه باليمين مع ابتداء التسمية.
ذكر الأمر لمن أتي بالماء ليشربه أن يناول من عن يمينه وإن كان عن يساره الأفضل والأجل.
ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين.
ذكر الأمر لمن رأى امرأة أعجبته أن يأتي امرأته حينئذ.
ذكر الأمر للمرء أن ينظر إلى من هو دونه في المال والخلق دون من فوقه فيهما.
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله، عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع.
ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى دين الإسلام.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب.
ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع.
ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة، وإعانة الشيطان من فارقها.
ذكر الأمر بالنظر إلى من هو دون المرء في أسباب الدنيا.
ذكر الأمر لقارئ القرآن أن يختمه في سبع لا فيما هو أقل من هذا العدد.
ذكر الأمر للمرء إذا قرأ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنيا.
ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة.
ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم والاضطجاع إذا كان جالسا.
ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء.
ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة.
ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك.
ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم لرمضان بعده.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "اقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد.
ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب، وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم.
ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم، أو يومين مبتدآن.
ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "تسع وعشرون" أراد بعض الشهر لا الكل.
ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك.
ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان، كان آثما عاصيا، إذا كان عالما بنهي المصطفى ﷺ عنه.
ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال، إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فصوموا ثلاثين"، أراد به: إن لم تروا الهلال.
ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books