Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن، وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٢٩٨

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ، وَإِنَّ الإِذْنَ لِلأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ

.

١٣٦٣ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًا، وَمَرَّةً يُرْسِلَهُ، وَسَمِعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلاً وَمُسْنَدًا مَعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا وَتَارَةً مُرْسَلاً، فَالْخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلاً وَمُسْنَدًا مَعًا لَا شَكَّ، وَلَا ارْتِيَابَ فِي صِحَّتِهِ. [٤٠٨٣]