Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا، أو ساهيا بإعادة الوضوء، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٠٨

ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا، أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

.

١٣٨٩ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَاّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ".

لَمْ يَقُلْ: "وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ" إِلَاّ جَرِيرٌ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزٍ. [٢٢٣٧]