Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٤٦

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الأَوَّلُ فِيهِ

.

١٩٢٩ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ". [٤٩٦٦]