صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٢/ ٣٥٠
النوع الثالث والثمانون
الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.
١٤٧٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، وَالْجُنَيدِيُّ، قَالَا: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يَهُمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَاّ الصَّابِرُ"، قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ: فَسَقَى اللهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ، تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أمهات المؤمنين أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ بِيعَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا. [٦٩٩٥]