Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٤٩

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً

.

١٤٧٤ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُسَدَّدٌ، حَدثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". [٤١٦٥]