Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٢/ ٣٤٧

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالاِتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا

.

١٤٦٩ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. [١٣٦٧]