صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٢/ ٣٤٧
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ
.
١٤٦٨ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أستأذن النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ"، قَالَتْ: فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ". [٤١٠٩]