Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٣/ ١٤٨

فَالْمَعْنى كالمنظر الَّذِي رَأَيْته الْآن يكفرن العشير أَي الزَّوْج قيل لم يعد بِالْبَاء لِأَنَّ كُفْرَ الْعَشِيرِ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الِاعْتِرَافِ بِخِلَاف الْكفْر بِاللَّه ويكفرن الْإِحْسَان كَأَنَّهُ بَيَان لقَوْله يكفرن العشير إِذْ المُرَاد كفر إحسانه لَا كفر ذَاته وَالْمرَاد بِكفْر الْإِحْسَان تغطيته وجحده لَو أَحْسَنت الْخطاب لكل من يصلح لذَلِك من الرِّجَال الدَّهْر بِالنّصب على الظَّرْفِيَّة أَي تَمام الْعُمر شَيْئا أَي وَلَو حَقِيرًا لَا يُوَافق هَواهَا من أَي