Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ٢١٣

قَوْله

[٤٣٣] مَا كَانَ فِي الْوَقْت أَي مَا دَامَ الرجل ثَابتا فِي الْوَقْت وَهَذَا ظرف لعاد أصبت السّنة أَي وَافَقت الحكم الْمَشْرُوع وَهَذَا تصويب لاجتهاده وتخطئه لاجتهاد الآخر وَفِيه أَن الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد لَا يُنَافِي الْأجر فِي الْعَمَل الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِر ثُبُوت الْأجر لَهُ وَلمن قَلّدهُ على وَجه يَصح سهم جمع أَي سهم من الْخَيْر جمع فِيهِ أجر الصَّلَاتَيْنِ

قَوْله

[٤٣٥] تَذَاكر على ومقداد وعمار فِيهِ تَوْجِيه التَّوْفِيق بَين