Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب قطع السارق

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٨/ ٨١

قَوْله

[٤٩٣٧] الا فِي الْمِجَن أَو ثمنه هُوَ شكّ من الروَاة وَالْمرَاد بِثمن الْمِجَن قِيمَته كَمَا تقدم

قَوْله

[٤٩٣٨] الْمِجَن أَرْبَعَة دَرَاهِم كَأَن قِيمَته كَانَت أَحْيَانًا أَرْبَعَة دَرَاهِم أَو كَانَ ربع الدِّينَار كَانَ أَرْبَعَة دَرَاهِم فحدد عُرْوَة بذلك والا فالمدار على ربع الدِّينَار قَوْله