حاشية السندي على سنن النسائي
Printed page ٧/ ٣١٠
[٤٦٧٠] عَن بيع ضراب الْجمل أَي عَن أَخذ الْكِرَاء على ضرابه وَيَنْبَغِي لصَاحب الْفَحْل اعارته بِلَا كِرَاء فَإِن فِي الْمَنْع عَنْهَا قطع النَّسْل وَبيع الأَرْض للحرث أَي كِرَاء الأَرْض للزَّرْع وَقد سبق
قَوْله
[٤٦٧١] عَن عسب الْفَحْل عسبه بِفَتْح فَسُكُون مَاؤُهُ فرسا كَانَ أَو بَعِيرًا أَو غَيرهمَا وضرابه أَيْضا وَلم ينْه عَن وَاحِد مِنْهُمَا بل عَن كِرَاء يُؤْخَذ عَلَيْهِ فَهُوَ بِحَذْف الْمُضَاف أَي كِرَاء عسبه وَقيل يُقَال لكرائه عسب أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله