Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب البيوع

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٧/ ٢٨٩

مثل بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدا بِدِينَار ونسيئة بدينارين وَهَذَا هُوَ بيعان فِي بيع وَهَذَا عِنْد من لَا يجوز الشَّرْط فِي البيع أصلا كالجمهور وَأما من يجوز الشَّرْط الْوَاحِد دون اثْنَيْنِ يَقُول هُوَ أَن يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب وعَلى خياطته وقصارته وَهَذَا لَا يجوز وَلَو قَالَ أبيعك وعَلى خياطته فَلَا بَأْس بِهِ وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك قيل هُوَ كَبيع الْآبِق وَمَال الْغَيْر وَالْبيع قبل الْقَبْض وَالْجُمْهُور على جَوَاز بيع مَال الْغَيْر مَوْقُوفا وَهُوَ مُقْتَضى بعض الْأَحَادِيث وَمنعه الشَّافِعِي لظَاهِر هَذَا الحَدِيث قَالَ الْخطابِيّ يُرِيد الْعين دون بيع الصّفة يَعْنِي أَن المُرَاد بيع الْعين دون الدّين كَمَا فِي السّلم فَإِن مَدَاره على الصّفة وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاع وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٤٦١٢] لَيْسَ على رجل الخ أَي لَو بَاعَ ملك الْغَيْر لَا يلْزم عَلَيْهِ ذَلِك البيع حَتَّى يطْلب تَسْلِيم الْمَبِيع

قَوْله

[٤٦١٣] فيسألني البيع هُوَ بِمَعْنى الْمَبِيع وَجُمْلَة لَيْسَ عِنْدِي صفته بِنَاء على أَن تَعْرِيفه للْجِنْس وَمثله يُوصف بِالْجُمْلَةِ مثل كَمثل الْحمار يحمل أسفاراأو الْجُمْلَة حَال أبيعه بِتَقْدِير همزَة الِاسْتِفْهَام

قَوْله

[٤٦١٤] كُنَّا نُسلف من أسلف وَالْمرَاد السّلم أَي نعطي الثّمن ونسلمه لأجل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى قوم الخ الْمَقْصُود بَيَان مَحل الحَدِيث السَّابِق وَأَنه فِي بيع الْعين لَا فِي السّلم قَوْله