Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب البيوع

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٧/ ٢٨٥

[٤٥٩٥] فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ الْخطابِيّ أجمع أهل الْعلم على أَن الطَّعَام لَا يجوز بَيْعه قبل الْقَبْض وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَا عداهُ قيل فَقَالَ مَالك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَط وَقَالَ الشَّافِعِي وَمُحَمّد بل فِي كل شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب أَحْمد أَنه فِيمَا سوى الْعقار وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٤٥٩٧] حَتَّى يكتاله كِنَايَة عَن الْقَبْض أَو الْقَبْض عَادَة يكون بِالْكَيْلِ قَوْله