Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب البيوع

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٧/ ٢٦٤

[٤٥٢٤] حَتَّى يطعم أَي يصلح للْأَكْل الا الْعَرَايَا ظَاهره أَنه اسْتثِْنَاء عَن الآخير لَكِن الْمُنَاسب لسَائِر الرِّوَايَات أَنه اسْتثِْنَاء عَن الْمُزَابَنَة وَقد تقدم الْكَلَام

قَوْله

[٤٥٢٦] نهى عَن بيع الثِّمَار أَي على الْأَشْجَار حَتَّى تزهى من أزهى إِذا احمر أَو أصفر ان منع الله الثَّمر أَي من الْإِدْرَاك فَبِمَ أَي بِأَيّ وَجه أَي فِي مُقَابلَة أَي شَيْء مَال أَخِيه أَي الثّمن وَهَذِه الْعلَّة إِنَّمَا تُوجد إِذا لم يشْتَرط الْقطع وَمِنْه أَخذ المُصَنّف جَوَاز