Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب البيوع

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٧/ ٢٤٨

[٤٤٦٥] الا بيع الْخِيَار اسْتثِْنَاء من مَفْهُوم الْغَايَة أَي فان تفَرقا فَلَا خِيَار الا فِي بيع شَرط فِيهِ الْخِيَار فيمتد فِيهِ الْخِيَار إِلَى الْأَبَد الْمَشْرُوط وَقيل من نفس الحكم أَي الا أَن يكون بيعا جرى فِيهِ التخاير بِأَن قَالَ أَحدهمَا للْآخر فِي الْمجْلس اختر فَقَالَ اخْتَرْت فَلَا خِيَار قبل التَّفَرُّق والا أَن يكون بيعا شَرط فِيهِ عدم الْخِيَار أَي شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَار أصلا وَالْوَجْه الأول يعم المذهبين مَذْهَب من يَقُول بِخِيَار الْمجْلس وَمن يَنْفِيه والاخيران يختصان بِمذهب الْقَائِل بِهِ وَرِوَايَات الحَدِيث تدل على أَن المُرَاد الْمَعْنى الثَّانِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله