حاشية السندي على سنن النسائي
Printed page ٧/ ٢٦
[٣٨٣٢] كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين أَي إِذا كَانَ النّذر فِي مَعْصِيّة كَمَا سَيَجِيءُ
قَوْله
[٣٨٣٣] لَا نذر فِي مَعْصِيّة لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنه لَا ينْعَقد أصلا إِذْ لَا يُنَاسب ذَلِك قَوْله وكفارته الخ بل مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاء وَهَذَا هُوَ صَرِيح بعض الرِّوَايَات الصَّحِيحَة فَإِن فِيهَا لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة وَقَوله وكفارته ألخ مَعْنَاهُ أَنه ينْعَقد يَمِينا يجب فِيهِ الْحِنْث وَهَذَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَلَا يخفى أَن حَدِيث وَمن نذر أَن يَعْصِي الله