Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطلاق

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٦/ ١٥٠

وَالثَّانِي من التَّحْلِيل وهما بِمَعْنى وَاحِد وَلذَا روى الْمحل وَالْمحل لَهُ بلام وَاحِدَة مُشَدّدَة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مُشَدّدَة ثمَّ الْمُحَلّل من تزوج مُطلقَة الْغَيْر ثَلَاثًا لتحل لَهُ والمحلل لَهُ هُوَ الْمُطلق وَالْجُمْهُور على أَن النِّكَاح بنية التَّحْلِيل بَاطِل لِأَن اللَّعْن يَقْتَضِي النَّهْي وَالْحُرْمَة فِي بَاب النِّكَاح تَقْتَضِي عدم الصِّحَّة وَأجَاب من يَقُول بِصِحَّتِهِ أَن اللَّعْن قد يكون لخسة الْفِعْل فَلَعَلَّ اللَّعْن هَا هُنَا لِأَنَّهُ هتك مروأة وَقلة حمية وخسة نفس أما بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلّل لَهُ فَظَاهر وَأما الْمُحَلّل فَإِنَّهُ كالتيس يعير نَفسه بِالْوَطْءِ لغَرَض الْغَيْر وتسميته محللا يُؤَيّد القَوْل بِالصِّحَّةِ وَمن لَا يَقُول بهَا يَقُول أَنه قصد التَّحْلِيل وان كَانَت لَا تحل قَوْله فَقلت ثَلَاثًا أَي