Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١٤٣

[٢٦٣] طَاف على نِسَائِهِ أَي دَار وَهُوَ كِنَايَة عَن الْجِمَاع بِغسْل وَاحِد وَفِي رِوَايَة فِي غسل وَالْمعْنَى وَاحِد أَي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل وَاحِد وَتَقْدِيره والا فالغسل بعد الْفَرَاغ من جماعهن وَهَذَا يحْتَمل أَنه كَانَ يتَوَضَّأ عقب الْفَرَاغ من كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيحْتَمل ترك الْوضُوء لبَيَان الْجَوَاز ومحمله على عدم وجوب الْقسم عَلَيْهِ أَو على أَنه كَانَ برضاهن وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ أَو عِنْد تَمام الدّور عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دور آخر أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَة فِي نوبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ قَوْله