Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب النكاح

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٦/ ٨٩

تقدم الْكَلَام على الْحَدِيثين فِي بَاب الْحَج

قَوْله

[٣٢٧٧] وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة الظَّاهِر عُمُوم الْحَاجة للنِّكَاح وَغَيره وَيُؤَيِّدهُ بعض الرِّوَايَات فَيَنْبَغِي أَن يَأْتِي الْإِنْسَان بِهَذَا يَسْتَعِين بِهِ على قَضَائهَا وتمامها وَلذَلِك قَالَ الشَّافِعِي الْخطْبَة سنة فِي أول الْعُقُود كلهَا مثل البيع وَالنِّكَاح وَغَيرهمَا وَالْحَاجة إِشَارَة إِلَيْهَا وَيحْتَمل أَن المُرَاد بِالْحَاجةِ