Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب النكاح

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٦/ ٨٤

قَوْله الأيم بِفَتْح فتشديد تحتية مَكْسُورَة فِي الأَصْل من لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَالْمرَاد هَا هُنَا الثّيّب لرِوَايَة الثّيّب ولمقابلته بالبكر وَقيل وَهُوَ الْأَكْثَر اسْتِعْمَالا أَحَق هُوَ يَقْتَضِي الْمُشَاركَة فَيُفِيد أَن لَهَا حَقًا فِي نِكَاحهَا ولوليها حَقًا وحقها أَو كد من حَقه فَإِنَّهَا لَا تجبر لاجل الْوَلِيّ وَهُوَ يجْبر لأَجلهَا فان أبي زَوجهَا القَاضِي فَلَا يُنَافِي هَذَا الحَدِيث حَدِيث لَا نِكَاح الا بولِي صماتها بِضَم الصَّاد السُّكُوت قَوْله واليتيمة يدل على جَوَاز نِكَاح الْيَتِيمَة بالاستئذان قبل الْبلُوغ وَمن